وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز.
ويجتنب القصاص في الحر الشديد ، والبرد الشديد ، ويتوخى اعتدال النهار.
ولو قطع شحمة اذن فاقتص منه ، فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين.
ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم ، والاذن الصحيحة بالصماء.
ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين.
______________________________________________________
(الثاني) في قصاص الطرف.
قال طاب ثراه : وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز.
أقول : اختلف قولا الشيخ في الاقتصاص قبل الاندمال ، فجوزه في الخلاف مع استحباب الصبر (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).
ومنع منه في المبسوط لتجويز السراية في المجني عليه (٤) وذلك موجب لدخول قصاص الطرف في النفس.
قال طاب ثراه : ولو قطع شحمة اذن فاقتص منه ، فألصقها المجني عليه وكان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين.
__________________
(١) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٦٥ قال : إذا قطع يد رجل كان المجني عليه ان يقتص من الجاني في الحال والدم جار ، ولكنه يستحب له ان يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية.
(٢) لاحظ عبارة النافع.
(٣) القواعد : ج ٢ في القصاص في الجراح ، ص ٣٠٩ س ١١ قال : ولا يثبت القصاص قبل الاندمال الى قوله : والأقرب الجواز.
(٤) المبسوط : ج ٧ في القصاص والشجاج ص ٧٥ س ١٨ قال : وقال قوم : لا يجوز إلّا بعد الاندمال ، وهو الأحوط عندنا ، وفي ص ٨١ س ١٩ قال : إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه ان يقتص من الجاني في الحال والدم جار ، الى قوله : ويقتضي مذهبنا التوقف ، لأنه ان سرى الى النفس دخل قصاص الطرف في النفس عندنا.