ويقلع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وان عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة.
وفي ردّ نصف الدية قولان ، أشبههما الردّ.
وسنّ الصبي ينتظر به ، فان عادت ففيها الأرش ، والّا كان فيها القصاص.
ولو جنى بما اذهب النظر مع سلامة الحدقة ، اقتص منه : بان يوضع على اجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة الشمس حتى يذهب النظر.
______________________________________________________
قال في المختلف : والوجه ان له القصاص ، لأن هذا الالتصاق لا يقر عليه ، بل يجب ازالته ، فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشارع (١).
قال طاب ثراه : وتقلع عين الأعور بعين ذي العينين وان عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة وفي ردّ نصف الدية قولان.
أقول : إذا قلع ذو العينين صحيحة الأعور ، وكان العور خلقة ، أو ذهبت عينه بآفة كمرض ، فله ان يقلع عينا واحدة ، لا أكثر ، لكن هل له مع ذلك ان يسترد نصف الدية؟ للشيخ قولان :
أحدهما : لا ، قاله في الخلاف (٢) واختاره ابن إدريس (٣) وقواه في التحرير (٤).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ كتاب القصاص والديات ، في اللواحق ص ٢٦٩ س ٢٣ قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : لو قطع رجل اذن رجل فاقيد الى قوله : لم يكن له أولا ولا ثانيا ثمَّ قال بعد نقل قول ابن الجنيد : والوجه ان له القصاص الى قوله : فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشرع.
(٢) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٢ قال : في العين العوراء إذا كانت خلقة الى قوله : الدية كاملة وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : فيها نصف الدية.
(٣) السرائر : باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣١ س ١٢ قال : والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وان عمى ، وان قلعت عينه كان بالخيار بين ان يقتص من احدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة إلخ.
(٤) التحرير : ج ٢ في قصاص الطرف ، ص ٢٥٨ س ٣٣ قال : (ط) يثبت القصاص في العين الى قوله : ولو قلع الصحيح عينه الصحيحة تخير بين أخذ الدية وبين قطع عين واحدة من الجاني ، ثمَّ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وفيه قوّة.