ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع.
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم ، فيه.
______________________________________________________
نصفها بالقصاص (١).
قال طاب ثراه : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع وترد عليه دية الأصابع.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الحسن بن العباس بن الحريش (٢) عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : قال أبو جعفر الأول عليه السّلام ، لعبد الله بن العباس : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : فقال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت ، فذهبت ، فأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كف ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت ، أو أبعث لهما ذوي عدل ، قال : فقال له : جاء اختلاف في حكم الله ، ونقضت القول الأوّل ، أبى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثمَّ أعطه دية الأصابع ، هذا حكم الله عزّ وجلّ (٣).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور ص ٢٦٩ الحديث ٣.
(٢) الضبط : حريش بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة ، والشين المعجمة ، وقيل : هو مصغر على وزن زبير ، عد الشيخ الحسن بن عباس بن حريش الرازي من أصحاب الجواد عليه السّلام (تنقيح المقال ج ١ ص ٢٨٦) تحت رقم ٢٤٨٦.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (٢٤) باب القصاص ، ص ٢٧٦ الحديث ٨.