كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة
(الأول) أقسام القتل ، ومقادير الديات.
واقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبيه بالعمد.
فالعمد : ان يقصد الى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله.
والشبيه بالعمد : ان يقصد الى الفعل دون القتل ، مثل ان يضرب للتأديب ، أو يعالج للإصلاح فيموت.
والخطأ المحض : ان يخطئ فيهما ، مثل ان يرمي للصيد فيخطئه السهم الى إنسان فيقتله.
______________________________________________________
كتاب الديات
مقدمة
الدية مقدار أوجبه الشارع في جناية مضمونة ، ويشمل النفس والطرف ، واستعمالها في دية النفس أظهر عند الإطلاق في العرف ، ويستعمل الأرش في الطرف.
والحاصل : ان ما يجب بالجناية المضمونة يعبر عنه بثلاثة ألفاظ : دية ، وأرش ،