وفي جلده قبل القتل تردد.
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.
______________________________________________________
من حرمة الأب.
(الثالث) جارية الأب الموطؤة ، هل تشارك الزوجة؟ قال ابن حمزة : نعم (١) وقال سلار : من زنى بجارية الأب جلد الحدّ ، وبجارية الابن عزر (٢) واختاره العلّامة (٣).
اما الاقتصار على الجلد في الجارية فلما تقدم من الاحتياط في التهجم على الدماء ، واما في التعزير في جارية الابن فلحصول الشبهة ، لقوله عليه السلام : أنت ومالك لأبيك (٤).
قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد.
أقول : يريد ان الزاني بالمحرمة ، والذمي بالمسلمة ، والمكره يجب عليهم القتل ، ولا يراعى في أحدهم الإحصان ولا الحرية ، وهل يقتصر على ضرب عنقه؟ قال المفيد : نعم (٥) وقال الشيخ في النهاية : يقتل ، ولم يذكر جلدا ولا رجما (٦) وكذا
__________________
(١) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٧ قال : الزنى بزوجة الأب وبجاريته التي وطأها.
(٢) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٣ س ١٣ قال : ومن زنى بجارية أبيه جلد الحدّ ، فان زنى الأب بجارية الابن عزر إلخ.
(٣) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢١٢ قال : قال سلار : ونعم ما قال إلخ وهو قدس سره اختار قول سلار.
(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٦٦٥ الحديث ١٥٦ ولاحظ ما علق عليه.
(٥) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ١٤ قال : وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه ، ثمَّ قال : ومن زنى بذات محرم ضربت عنقه الى قوله : ومن غصب امرأة على نفسها ضربت عنقه.
(٦) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٢ س ١٣ قال : فاما من يجب عليه القتل الى قوله : فهو كل من وطئ ذات محرم إلخ.