وفي دية شبيه العمد روايتان : أشهرهما ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، واربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، ويضمن هذه ، الجاني ، لا العاقلة.
وقال المفيد : تستأدى في سنتين.
______________________________________________________
دخلت في السابعة فهي الرباع ، والرباعية أيضا فإن دخلت في الثامنة فهي السديس ، والسدس بكسر الدال ، فان دخلت في التاسعة فهي بازل ، أى طلع نابه. فان دخلت في العاشر فهي بازل عام ، ثمَّ بازل عامين ، وهكذا.
وقال أبو علي : ودية العمد ثلاث حقاق ، وثلاث جذاع ، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها (١).
وقال الحسن : الدية في العمد والخطأ سواء ، الى ان قال : وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان ما قيمته عشرة آلاف درهم (٢).
الفصل الثاني : في دية شبيه العمد ، وفيها ثلاثة أقوال.
(الأول) ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة. واربع وثلاثون خلفة ، بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء وهي الحامل ، كلها طروقة الفحل ، قاله الشيخ في النهاية (٣) وتبعه القاضي (٤) والعلّامة في القواعد (٥).
__________________
(١) المختلف : ج ٢ في دية العمد ص ٢٣٣ س ١ قال : ودية العمد إلخ.
(٢) المختلف : ج ٢ في دية العمد ص ٢٣٢ س ١٣ قال : وقال ابن أبي عقيل الدية في العمد والخطأ سواء.
(٣) النهاية ، باب أقسام القتل ص ٧٣٨ س ١٠ قال : واما دية قتل الخطأ شبيه العمد الى قوله : ثلاث وثلاثون بنت لبون إلخ.
(٤) المهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٥٨ س ١٤ قال : ودية قتل الخطأ شبيه العمد الى قوله : ثلاث وثلاثون بنت لبون إلخ.
(٥) القواعد : ج ٢ ، دية النفس ص ٣٢٢ س ٧ قال : فدية شبيه العمد ثلاث وثلاثون منها حقة إلخ.