وفي دية الخطأ أيضا روايتان ، أشهرهما عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وتستأدى في ثلاث سنين ، ويضمنها العاقلة لا الجاني.
______________________________________________________
وفي طريق الأول أبي بصير وعلي بن أبي حمزة (١) وفي الثانية محمّد بن سنان (٢) وهما ضعيفان.
(الفصل الثالث) في دية الخطأ وفيه أربعة أقوال.
(الأول) عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، قاله الشبخان (٣) (٤) والصدوق (٥) وأبو علي (٦) وسلار (٧) والتقي (٨)
__________________
(١) سند الحديث كما في التهذيب ج ١٠ ص ١٥٨ الحديث ١٢ احمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب ج ١٠ ص ١٥٨ الحديث ١٣ على ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل.
(٣) النهاية : باب أقسام القتل ، ص ٧٣٨ س ١ قال : والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل : عشرون منها بنت مخاض إلخ.
(٤) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص ١١٤ س ٢٢ قال : وفي الخطأ المحض الى قوله : منها ثلاثون حقة إلخ.
(٥) المقنع : باب الديات ص ١٨٢ س ١١ قال : والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة الى أخره.
(٦) المختلف : ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ٩ قال : فقال الشيخان وابن الجنيد ، عشرون منها بنت مخاض إلخ.
(٧) المراسم ، ذكر احكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٩ س ٨ قال : واما قتل الخطأ المحض الى قوله : ثلاثون حقة إلخ.
(٨) الكافي ، الديات ، ص ٣٩٢ س ٤ قال : ودية الخطأ على العاقلة إلى قوله : فديته على أهل الإبل ثلاثون حقة إلخ.