.................................................................................................
______________________________________________________
وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة (١).
والأولى أصح طريقها
(الثالث) أنها أخماس متساوية من جميع أسنان الزكاة : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة قاله في المبسوط (٢) وجعله في الخلاف رواية (٣) واختاره ابن إدريس (٤).
(الرابع) أنها كدية العمد لا يختلف ، على أهل الورق عشرة الاف درهم ، قيمة كل عشرة دينار ، وعلى أهل العين ألف دينار ، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان ، ما قيمته عشرة آلاف درهم ، قاله الحسن ، وأطلق (٥).
تنبيهات
(الأول) الأصول في التقدير ستة : ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة الاف درهم ، أو مائتا حلة ، هي أربعمائة ثوب ، أو مائتا بقرة ، أو مائة من الإبل ، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض والخيار للجاني في دفع ايها شاء ، وان تفاوتت في الأثمان والقيم ، فله دفع الأقل ، ولا خيار للمجني عليه وتقدير الجنس المدفوع بعشرة الاف درهم قيمته ، نادر ، لا يعرج اليه.
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١١) باب القضاء في الديات والقصاص ص ١٥٨ قطعة من حديث ١٣.
(٢) المبسوط : ج ٧ فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات ص ١١٥ س ١٧ قال : فالسن عشرون بنت مخاض إلخ.
(٣) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٩ قال : دية قتل الخطأ الى قوله : وقال الشافعي : هي أخماس عشرون بنت مخاض إلى أخره.
(٤) السرائر : باب في أقسام القتل ص ٤١٧ س ٢١ قال : الثاني مخففة من وجهين : السن والاستيفاء ، فالسن عشرون بنت مخاض.
(٥) المختلف : ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٢ س ١٣ قال : وقال ابن عقيل : الدية في العمد والخطأ سواء.