ولو قتل في الشهر الحرام. ألزم دية وثلثا تغليظا ، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان : نعم ، ولا اعرف الوجه.
ودية المرأة على النصف من الجميع ، ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شيء من المقادير عدا النعم.
______________________________________________________
(الثاني) قد يعرض التغليظ للدية بأحد أمور ثلاثة.
(أ) بالتعمد والتغليظ في صفة من الإبل خاصة ، دون عددها ، ودون غيرها من المقادير وفي التأجيل.
(ب) بمكان الجناية ، بوقوعها في حرم الله وحرم رسوله ، أو أحد مشاهد الأئمة عليهم السّلام على ما افتى به الشيخ في النهاية (١) قال المصنف : ولا اعرف الوجه (٢) أي وجه التغليظ في الحرم.
(ج) بزمان الجناية : بأن يقع في أحد أشهر الحرم : وهي ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب.
والتغليظ في هذين الموضعين : بإلزام القاتل دية وثلثا من أي الأجناس كان ، والزيادة لمستحق الدية. ولا تغليظ في الأطراف ، ولا تغليظ بالإحرام والقرابة ، خلافا للشافعي في القرابة بشرط المحرمية (٣).
(الثالث) الإجماع ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين.
والخلاف في النوعين الآخرين.
__________________
(١) النهاية باب. والقاتل في الحرم والشهر الحرام ص ٧٥٦ س ١٠ قال : ومن قتل غيره في الحرم الى قوله : وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السّلام.
(٢) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولا اعرف الوجه.
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ٣٦٦ مبحث الديات قال : المالكية والشافعية إلى قوله في س ٢٥ : وقد يعرض للدية ما يغلظها ، وهو أحد أسباب خمسة. أو لذي رحم محرم.