.................................................................................................
______________________________________________________
وأجيب : بأنا لا نسلّم انه إسقاط ، بل نوع معاوضة ، فيتوقف على رضا الغريمين ، كباقي المعاوضات.
ونقول بموجب الخبر ، فانّ الواجب له اما القود مع طلبه ، أو رضاه بالدية مع موافقة الجاني ، ولو قيل : بوجوبه من باب وجوب دفع الضرر إذا كان مقدورا ، كان حسنا.
(سؤال) إذا كانت الدية في العمد لا تثبت إلا صلحا ، والصلح يعتبر فيه التراضي من الطرفين ، ولا تستقر بدون رضاهما ، فلو امتنع الولي من الصلح إلّا بأضعاف الدية ، وبذله القاتل لزم ذلك ووجب تسليمه اليه ، ولو طلب الولي الدية وامتنع الجاني الّا من بعضها ورضي الولي سقط الباقي ، فأي فائدة في تقدير دية العمد؟ وكذا البحث في التأجيل ، فأي معنى لاختلاف الفقهاء في تأجيلها؟! (جواب) الفائدة في تقديرها كمية وأجلا يظهر في مواضع.
(أ) قال الولي : عفوت عن القود إلى الدية وأطلق ورضي القاتل ، انصرف ذلك الى المقدر الشرعي كمية ، وأجلا ، ولو لم يكن هناك تقدير شرعي لبطل هذا الصلح ، ففائدة التقدير تصحيح مثل هذا الصلح.
(ب) لو وكّل الولي أو القاتل على الصلح على الدية ولم يعين له مقدارا جاز للوكيل الصلح على هذا المقدار وان لم يعين له في عقد الوكالة ، لأن الإطلاق صرفه اليه.
(ج) لو مات القاتل وقلنا يؤخذ من ماله ، كان المأخوذ هذا المقدّر الذي عيّنه الشارع.
(د) لو هرب القاتل وأراد الولي أخذ الدية من ماله على قول أبي علي ، حكم له الحاكم بالمقدر الشرعي.
(ه) لو سرت جراحة العمد ، فأوصى الجريح بديته ، صح ، واعتبرت من