.................................................................................................
______________________________________________________
القرابة ، ولا البلد الحرام ، ولهذا قال المصنف : ولا اعرف الوجه (١) لعدم ظفره بنص يدل عليه.
(تهذيب) فيه بحثان.
(أ) في توزيع هذه الأصول ، حيث ورد في الروايات (٢) وعبارات الأصحاب (٣) ان الدية ألف دينار ان كان من أهل الذهب ، أو عشرة الاف درهم ان كان من أهل الورق ، أو مائة من مسان الإبل ان كان من أهل الإبل ، وكذا البحث في البقر والغنم ان كان من أهلهما ، وفي الحلل ان كان من أهل البز.
هل هذا على سبيل الوجوب؟ بمعنى ان صاحب الذهب لا تجزيه الإبل ، وبالعكس ، أو الاستحباب كما في زكاة الفطرة؟ حيث خصصوا كل قوم بإخراج صنف من أصولها السبعة ، لما كان ذلك هو أغلب قوتهم تخفيفا وتيسرا ، فكذا هنا ، تؤخذ الإبل من صاحب الإبل ، والنقد من اهله ، والحلل من البزاز تسهيلا وتخفيفا ، ولا يكلف بيع ما عنده وشراء ما ليس في ملكه؟
ظاهر كلام الشيخين يقتضي الوجوب (٤) (٥) وظاهر رواية العلاء بن الفضيل (٦)
__________________
(١) لاحظ النافع حيث يقول : وهل يلزم ذلك في الحرم؟ قال الشيخان : نعم ، ولا اعرف الوجه ، وقد تقدم أيضا.
(٢) لاحظ التهذيب ج ١٠ (١١) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص ١٦٠ الحديث ١٩.
(٣) لاحظ المقنعة ص ١١٤ س ١٩ حيث يقول : وان اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل ان كان القاتل من أصحاب الإبل إلخ وفي النهاية ص ٧٣٦ س ٢ قال : دية العمد ألف دينار جيادا ان كان القاتل من أصحاب الذهب إلى أخره.
(٤) المقنعة ، باب القضاء في القصاص والديات ص ١١٤ س ١٩ قال : وان اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل ان كان القاتل إلخ.
(٥) النهاية : باب أقسام القتل ص ٧٣٦ س ٢ قال : ودية العمد ألف دينار جياد ان كان القاتل من أصحاب الذهب إلى أخره.
(٦) في «گل» : رواية الفضيل.