وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم. وديات نسائهم على النصف من ذلك ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.
______________________________________________________
وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة : وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة (١).
قال طاب ثراه : وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم.
أقول : في دية الذمي ثلاث روايات.
(أ) انها دية الحر المسلم.
وهو رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (٢).
(ب) أنها أربعة الاف درهم.
وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام : دية اليهودي والنصراني أربعة الاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس (٣).
وبمضمونها قال أبو علي ، وعبارته : فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم يغيروا ما شرطه عليهم ، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار ، أو أربعة الاف درهم ، واما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وارض الشام ، فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم ، والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من
__________________
(١) الكافي : ج ٧ باب الدية في قتل العمد والخطأ ص ٢٨١ قطعة من حديث ٣.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٧ الحديث ٣٢.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٧ الحديث ٣٤.