وفي ولد الزنا قولان : أشبههما : ان ديته كدية المسلم الحر ، وفي رواية : كدية الذمي وهي ضعيفة.
ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها. وتؤخذ من مال الجاني ان قتله عمدا ، أو شبيها بالعمد ، ومن عاقلته ان قتله خطأ ، ودية أعضائه بنسبة قيمته ، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته ، كاللسان والذكر ، وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.
______________________________________________________
قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب الى رسول الله صلّى الله عليه وآله اني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى ، فوديتهم ثمانمائة درهم ، وأصبت دماء قوم من المجوس ، ولم يكن عهدت الى فيهم عهدا؟ فقال : فكتب اليه رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّ ديتهم مثل دية اليهود والنصارى ، وقال : انهم أهل الكتاب (١).
قال طاب ثراه : وفي ولد الزنا قولان : أشبههما : انّ ديته كدية المسلم الحر.
أقول : قال السيد المرتضى : دية ولد الزنا دية الذمي (٢).
وقال ابن إدريس : ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولان فأحكيه ، والذي تقتضيه الأدلة : التوقف في ذلك ، وانّ لا دية له ، لأن الأصل براءة الذمة (٣).
وقال الصدوق في المقنع : وقال أبو جعفر عليه السّلام : دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم (٤).
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٤) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ١٨٦ الحديث ٢٨.
(٢) الانتصار ، في الحدود ص ٢٧٣ س ٩ قال : (مسألة) ومما انفردت به الإمامية القول : بأن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم.
(٣) السرائر : باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص ٤٢٤ س ١٩ قال : ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا إلى أخره.
(٤) المقنع : باب الديات ص ١٨٥ س ٧ قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : دية ولد الزنا دية العبد ثمانمائة درهم.