ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم إجماعا ، وفي الشاب روايتان ، أشبههما : الجمع.
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة ، ويجب الجلد. وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم. ويجز رأس البكر مع الحد ، ويغرّب عن بلده سنة.
______________________________________________________
فقد ساواه بالزاني وزاد عظما ، وأتم ذلك فيما فصله ابن إدريس رضي الله عنه.
قال الشيخ : وهذا الحديث ـ يعني حديث أبي بصير ـ ليس منافيا لما تقدم : من ضربه بالسيف ، لان القصد قتله ، وممّا يجب على الزاني الرجم ، وهو يأتي على النفس ، فالإمام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف ، أو يرجمه (١).
قال العلّامة : وهذا القول لا بأس به عندي (٢).
قلت : دلالة الحديث على مطلوب ابن إدريس أقوى من دلالته على مطلوب الشيخ ، لان الرجم لا يجب على كلّ زان ، فاذا رجمناه خاصة لم يكن قد سويناه ببعض الزناة ، بخلاف ما إذا أجلدناه أولا إذا لم يكن محصنا ، ثمَّ قتلناه بالسيف ، فان الجلد وجب عليه بقوله : (حدّ حدّ الزاني) والقتل بقوله : (وأعظم ذنبا).
وأيضا : فإنه قد يكون محصنا وهو شيخ ، وأعظم ما يتوجه اليه على قول الشيخ الرجم ، فيكون أحسن حالا من الزاني بالأجنبية والمطاوعة ، لأنه يجمع له بينهما إجماعا ، فلا تتحقق الأعظمية.
قال طاب ثراه : ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم إجماعا ، وفي الشاب
__________________
(١) قاله الشيخ في الاستبصار : ج ٤ باب من زنى بذات محرم ص ٢٠٩ ذيل حديث ٦.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود واحكامه ص ٢٠٤ س ٢٦ قال بعد قول الشيخ : وهذا قول الشيخ لا بأس به عندي.