(النظر الثاني) في موجبات الضمان.
والبحث اما في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات.
أما المباشرة : فظابطتها الإتلاف لا مع القصد ، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه ، ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه : الصحة ، لا مساس الضرورة إلى العلاج ، ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وقيل لا يصح لأنه إبراء ممّا لم يجب. وكذا البحث في البيطار.
______________________________________________________
النظر الثاني : في موجبات (١) الضمان.
قال طاب ثراه : ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه الصحة.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين.
(الأول) هل يضمن الطبيب لو اتفق التلف بعلاجه ، نفسا ، أو طرفا ، أم لا؟
قيل فيه قولان.
(أحدهما) الضمان مع كونه ماهرا في صناعته علما وعملا ، لأنه قصد الى الفعل ، ولم يقصد القتل واتفق التلف بسببه ، فيضمن في ماله ، لئلا يطل دم امرء مسلم (٢).
ولما رواه على بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، والا فهو ضامن (٣).
__________________
(١) في «گل» : في أسباب.
(٢) في «گل» : يطلّ الدم.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٣٦٤ باب ضمان الطبيب والبيطار الحديث ١.