.................................................................................................
______________________________________________________
يستعقب الضمان ، ولأن إذن المريض له في العلاج بحسب نظره وما يؤدي إليه فكره ، يوجب سقوط ضمانه ، كالإذن في قطع السلعة ، ولان القول بالضمان يلزم منه الحرج بامتناع الأطباء من العلاج مع إمساس الحاجة إليه ، فيكون منفيا بالآية (١) والرواية (٢).
(الثاني) على القول بالضمان ، لو أبرأه المريض أو وليه قبل العلاج هل يزول الضمان ، أم لا؟ قيل : نعم وهو اختيار الشيخ واتباعه (٣) والتقي (٤) واختاره المصنف (٥) والعلّامة (٦) لشدة الحاجة إليه ، فلو لم يشرع الإبراء لزم الضرر بترك العلاج ، فوجب شرعا دفعا للعسر ، كما جاز ضمان المتاع الملقى في البحر عند الخوف من الغرق ، وللرواية المتقدمة (٧).
وانما خص الولي في الخبر؟ لأنه المطالب على تقدير وقوع التلف.
قال المصنف : ولا استبعد الإبراء من المريض ، لأن المجني عليه إذا اذن في
__________________
(١) قال تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحجّ / ٢٢).
(٢) لاحظ الأخبار الواردة في نفي الحرج وهي مبثوثة في الكتب مثل قوله عليه السّلام : امسح على المرارة ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(٣) تقدم نقله آنفا من قوله : فليأخذ البراءة من وليه والا فهو ضامن.
(٤) الكافي ، الديات ص ٤٠٢ س ٦ قال : وان برء اليه لم يضمن.
(٥) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولو برأه المريض أو الولي ، فالوجه الصحة.
(٦) لا يخفى ان العلّامة قدّس سرّه في القواعد والتحرير تردد في المسألة وما أفتى بشيء ، لاحظ القواعد : ج ٢ ص ٣١٣ س ٥ قال : وفي براءته بالإبراء نظر إلخ وفي التحرير ج ٢ ص ٢٦٢ س ١٠ قال : ولو أبرأه المريض قبل العلاج قيل يصح إلخ وكذا في الإرشاد ج ٢ ص ٢٢٢ س ٧ قال : وهل يبرأ بالإبراء قبله؟ فيه قولان إلخ فيظهر منه التردد في المسألة حيث اقتصر على نقل القولين فقط.
(٧) وهو قوله عليه السّلام : من تطبب أو تبيطر إلى أخره وقد تقدم.