المهذّب البارع [ ج ٥ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المهذّب البارع

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

المهذّب البارع [ ج ٥ ]

والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، فقتل ضمن في ماله على تردد.

أما الظئر ، فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وان كان للفقر فالدية على العاقلة.

______________________________________________________

الجناية سقط ضمانها كقطع السلعة بإذن المقطوع ، فإنه لا يضمن قطعا. (١)

ونقل ابن إدريس عدم صحة الإبراء (٢) ، لأنه إسقاط ما لم يجب ، والإبراء يختص بما في الذمم ، وقبل التلف لا شي‌ء عليه.

قال طاب ثراه : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ضمن في ماله على تردد.

أقول : النائم إذا انقلب على غيره فقتله ، أو جني عليه بما دون النفس ، لا يخلوا اما ان يكون ظئرا أو غير ظئر ، فهنا قسمان.

(الأول) غير الظئر ، فذهب الشيخان الى ضمان الدية في ماله (٣) (٤) فهو عندهما من باب الأسباب ، لا الجنايات.

واضطرب ابن إدريس ، فأوجبها على العاقلة في أول المسألة (٥) وعلى ماله في أخرها.

__________________

(١) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) : ص ٤٦٥ س ٢٠ قال عند شرح قول المصنف : (ومن تطبب إلى أخره) : ولا استبعد الإبراء من المريض إلخ.

(٢) السرائر : باب ضمان النفوس ص ٤٢٩ س ١٥ قال : واما إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطبيب بشي‌ء ، فلا يضمن الطبيب إلخ.

(٣) المقنعة : باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ٨ قال : وكذلك من انقلب في منامه على طفل فقتله الى قوله : لكنه يفديه بالدية المغلظة.

(٤) النهاية ، باب ضمان النفوس ص ٧٥٨ س ٣ قال : ومن نام فانقلب على غيره فقتله الى قوله : تلزمه الدية في ماله.

(٥) السرائر : باب ضمان النفوس ص ٤٢٧ س ٢١ قال : ومن نام فانقلب على غيره فقتله يلزمه الدية في ماله الى قوله : والذي يقتضيه أصول مذهبنا ان الدية على العاقلة إلى قوله : والذي ينبغي تحصيله ان الدية على النائم نفسه.