والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ، فقتل ضمن في ماله على تردد.
أما الظئر ، فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، وان كان للفقر فالدية على العاقلة.
______________________________________________________
الجناية سقط ضمانها كقطع السلعة بإذن المقطوع ، فإنه لا يضمن قطعا. (١)
ونقل ابن إدريس عدم صحة الإبراء (٢) ، لأنه إسقاط ما لم يجب ، والإبراء يختص بما في الذمم ، وقبل التلف لا شيء عليه.
قال طاب ثراه : والنائم إذا انقلب على إنسان ، أو فحص برجله ضمن في ماله على تردد.
أقول : النائم إذا انقلب على غيره فقتله ، أو جني عليه بما دون النفس ، لا يخلوا اما ان يكون ظئرا أو غير ظئر ، فهنا قسمان.
(الأول) غير الظئر ، فذهب الشيخان الى ضمان الدية في ماله (٣) (٤) فهو عندهما من باب الأسباب ، لا الجنايات.
واضطرب ابن إدريس ، فأوجبها على العاقلة في أول المسألة (٥) وعلى ماله في أخرها.
__________________
(١) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) : ص ٤٦٥ س ٢٠ قال عند شرح قول المصنف : (ومن تطبب إلى أخره) : ولا استبعد الإبراء من المريض إلخ.
(٢) السرائر : باب ضمان النفوس ص ٤٢٩ س ١٥ قال : واما إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطبيب بشيء ، فلا يضمن الطبيب إلخ.
(٣) المقنعة : باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ٨ قال : وكذلك من انقلب في منامه على طفل فقتله الى قوله : لكنه يفديه بالدية المغلظة.
(٤) النهاية ، باب ضمان النفوس ص ٧٥٨ س ٣ قال : ومن نام فانقلب على غيره فقتله الى قوله : تلزمه الدية في ماله.
(٥) السرائر : باب ضمان النفوس ص ٤٢٧ س ٢١ قال : ومن نام فانقلب على غيره فقتله يلزمه الدية في ماله الى قوله : والذي يقتضيه أصول مذهبنا ان الدية على العاقلة إلى قوله : والذي ينبغي تحصيله ان الدية على النائم نفسه.