.................................................................................................
______________________________________________________
ومذهب المصنف (١) والعلّامة (٢) وفخر المحققين (٣) وجوبها على العاقلة ، لأنه أولى من خطأ معه قصد إذا النائم لا يتصوّر في حقّه قصد ، فأولى بكونه خطأ محضا تحمله العاقلة مع كونها تحمل عنه ما له قصد في نفس الفعل كالرمي الى الطائر مثلا.
(الثاني) الظئر ، وفيها ثلاثة أقوال.
(أ) وجوب الدية على العاقلة مطلقا ، وهو مذهب سلّار (٤).
(ب) وجوب الدية في مالها مطلقا ، وهو مذهب المفيد (٥).
(ج) التفصيل : وهو وجوب الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر والعز ، وعلى العاقلة ان كان للحاجة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٦) وتبعه ابن حمزة (٧) واختاره المصنف (٨).
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) القواعد : ج ٢ ، في الديات ص ٣١٣ س ٧ قال : ولو أتلف النائم بانقلابه فالضمان على عاقلته.
(٣) الإيضاح : ج ٤ في الديات ص ٦٥٦ س ١٤ قال : والأقوى انه على عاقلته.
(٤) المراسم ، ذكر ضمان النفوس ، ص ٢٤١ س ١٢ قال : ومن ائتمن ظئر أولده فسلمته الى غيرها ، فلم يعرف له خبر فعليها الدية.
(٥) المقنعة : باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ٧ قال : وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت اليه فقتلته الى قوله : كانت ضامنة لديته.
(٦) النهاية : باب ضمان النفوس ص ٧٥٧ س ١٨ قال : ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته ، فان كانت انما طلبت المظائرة للفخر والعز كان عليها الدية في مالها إلخ.
(٧) الوسيلة ، في بيان ضمان النفوس ص ٤٥٤ س ١٤ قال : وإذا سلم ولد من ظئر إلى قوله : وقد طلبت الظؤرة للفخر إلخ.
(٨) لاحظ عبارة النافع.