______________________________________________________
أقول : هنا ثلاثة أقوال.
(الأول) وجوب الدية مع التهمة ، ومع عدمها لا شيء ، قاله الشيخ في النهاية (١).
(الثاني) وجوب الدية مطلقا من غير تفصيل قاله المفيد (٢) وتلميذه (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
(الثالث) وجوب الدية مع عدم التهمة ، ومعها القصاص ان ادعى الولي العمد ، لأن التهمة لوث فيقسم معها الولي ويقتص ، قاله ابن إدريس (٦).
احتج الشيخ بما رواه في التهذيب عن يونس عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الأخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما لزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل (٧).
__________________
(١) النهاية : باب ضمان النفوس ص ٧٥٨ س ٨ قال : وإذا أعنف الرجل على امرأته إلى قوله : فان كانا متهمين ألزما الدية إلخ.
(٢) المقنعة : باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ٩ قال : والرجل إذا أعنف على امرأته فماتت كان عليه ديتها مغلظة ولم يقد بها.
(٣) المراسم ، ذكر ضمان النفوس ص ٢٤١ س ١٤ قال : وإذا اعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليه الدية ، وكذا لو ضمته هي فقتلته فعليها الدية.
(٤) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية إلخ.
(٥) المختلف : ج ٢ في ضمان النفوس ص ٢٤٧ س ٢٩ قال : لنا ان القتل مستند اليه فيكون مضمونا ، وعدم التهمة لا ينفي القتل وينفي العمد.
(٦) السرائر : باب ضمان النفوس ص ٤٢٧ س ٢٦ قال : والاولى وجوب الدية على المعتنق منهما الى قوله : فله ان يقسم ويستحق القود.
(٧) التهذيب : ج ١٠ (١٥) باب القضاء في قتيل الزحام. ص ٢٠٩ الحديث ٣٢.