ولو حمل على رأسه متاعا فكسره ، أو أصاب إنسانا ، ضمن ذلك في ماله.
______________________________________________________
واعلم ان مذهب الشيخ في التهذيب : الضمان ، لأنه قال بعد ما أورد حديث يونس : فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل (١).
لا تنافي بين الخبرين ، لان الخبر الأول انما نفي ان يكون عليهما شيء من القود ، ولم ينف ان تكون عليهما الدية ، وانما تزول التهمة بأن يحلف كل واحد منهما : إنه ما أراد قتل صاحبه ، ثمَّ تلزمه الدية (٢).
وظاهر المفيد مع إسقاطه القود ، إيجاب دية العمد (٣).
قال طاب ثراه : ولو حمل على رأسه متاعا فكسره ، أو أصاب إنسانا فقتله ، ضمن ذلك في ماله.
أقول : هذا من باب تضمين الاجزاء ، ونذكر ذلك في كتاب الإجارة ، وهنا ، وفي كتاب الغصب عند ذكر أسباب الضمان.
والضابط في الصانع : إن يده على المتاع لها اعتباران.
اعتبار امانة ، وهو بالنسبة إلى تلفها ، فان تلفت عنده بتفريط ضمن ، وان كان لا بتفريط ، كما لو قهره عليها ظالم ، أو سقط عليها حائط ، ولم يكن ذلك بسببه ، لم يضمن.
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١٥) باب القضاء في قتيل الزحام. ص ٢١٠ الحديث ٣٣.
(٢) التهذيب : ج ١٠ (١٥) باب القتيل في الزحام ص ٢١٠ س ٩ قال بعد نقل رواية سليمان بن خالد : قال محمّد بن الحسن : لا تنافي بين الخبرين إلى أخره.
(٣) المقنعة : باب ضمان النفوس ص ١١٧ س ٩ قال : والرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتها مغلظة ولم يقد بها ، وإذا أعنفت هي إلى قوله : كان عليها ديته مغلظة ولم يكن عليها القود.