زلق فلا ضمان ، ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع ، وفي النهاية : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع ، وفي النهاية : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع.
أقول : الأصل : ان الدافع هنا ملجئ للواقع ، والواقع هنا كالآلة ، فالضمان على الدافع من رأس.
وهو الذي يقتضيه أصول المذهب : ذهب اليه المفيد (١) والتقي (٢) وابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).
وذهب الشيخ في النهاية : إلى وجوب الدية على الواقع ويرجع بها على الدافع (٦).
واستند في ذلك الى ما رواه في الاستبصار عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام : في رجل دفع رجلا على رجل فقتله : قال : الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا (٧).
__________________
(١) المقنعة باب القضاء في قتيل الزحام ص ١١٦ س ٧ قال : فان كان الأعلى سقط بإفراغ غيره كانت دية المقتول على المفرغ له.
(٢) الكافي ، الديات ص ٣٩٥ س ١٧ قال : وان كان بدفع غيره فالدية على الدافع.
(٣) السرائر باب ضمان النفوس ، ص ٤٢٧ س ٢٨ قال : وان كان يدفع غيره فالدية على الدافع.
(٤) لاحظ عبارة النافع.
(٥) القواعد : ج ٢ في الديات ص ٣١٣ س ١ قال : ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع ، وكذا دية الأسفل.
(٦) النهاية باب ضمان النفوس ص ٧٥٨ س ١٢ قال : فان كان الذي وقع دفعه دافع كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه.
(٧) الاستبصار ج ٤ (١٦٦) باب من زلق من فوق على غيره فقتله ص ٢٨٠ الحديث ٤.