ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، قال في النهاية : الدية من الناخسة والقامصة نصفان ، وفي المقنعة : عليهما ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة ، وفيه ضعف ، وما ذكره المفيد حسن. وخرّج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة ، وعلى القامصة ان لم تكن ملجئة.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها (١) ثالثة ، فقمصت (٢) ، فصرعت الراكبة إلى أخره.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(الأول) وجوب دية التالفة على القامصة والناخسة نصفان ، وهو قول الشيخ في النهاية (٣) وتبعه القاضي (٤).
لما رواه مرفوعا الى أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (٥).
__________________
(١) أصل النخيس الدفع والحركة ، وقد تكرر ذكر النخس في الحديث (النهاية لابن الأثير ج ٥ لغة نخس).
(٢) يقال : قمص الفرس وغيره ، وتقمّص قمصا ، وهو ان يرفع يديه ويطرحهما معا ، ويعجن برجليه ، يقال : هذا دابة فيها قماص بكسر القاف ، ولا تقل قماص بضم القاف (السرائر ص ٤٢٩ س ٢١).
(٣) النهاية باب الاشتراك في الجنايات ص ٧٦٣ س ٢ قال : روى الأصبغ بن نباته الى أخر الحديث ، وسيأتي عن قريب نقله في المتن.
(٤) المهذب ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٩ س ٨ قال : وإذا ركبت جارية إلى قوله : كانت الدية على الناخسة والقامصة نصفين.
(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٠) باب الاشتراك في الجنايات ص ٢٤١ الحديث ١٠.