.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه الرواية ضعيفة السند ، لضعف أبي جميلة.
(الثاني) سقوط ثلث الدية ، لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ، وهو قول المفيد في المقنعة (١).
قال : وقضى علي عليه السّلام في جارية ركبت عنق اخرى ، فجاءت الثالثة فقرصت المركوبة ، فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها ، فالزم القارصة ثلث الدية ، والقامصة ثلثها الأخر ، وأسقط الثلث الباقي ، لركوب القامصة عبثا (٢).
واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤) ورواه التقي أيضا (٥) ولو كان بأجر كانت الدية نصفان على القامصة والناخسة.
(الثالث) وجوب الدية بأجمعها على الناخسة ان كانت ملجئة للمركوب الى القموص ، وان لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة ، ذهب اليه ابن إدريس (٦) واختاره العلّامة في الإرشاد (٧) وفخر المحققين في الإيضاح (٨) لأن فعل
__________________
(١) المقنعة : باب الاشتراك في الجنايات. ص ١١٧ س ٣٣ قال : وقضى عليه السّلام في جارية ركبت عنق أخرى إلى أخره ، وقال قبل ذلك : الحكم فيهم ما قضى به أمير المؤمنين.
(٢) المقنعة : باب الاشتراك في الجنايات. ص ١١٧ س ٣٣ قال : وقضى عليه السّلام في جارية ركبت عنق أخرى إلى أخره ، وقال قبل ذلك : الحكم فيهم ما قضى به أمير المؤمنين.
(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وما ذكره المفيد حسن.
(٤) تحرير الاحكام : ج ٢ في اجتماع الموجبات ص ٢٦٧ س ٥ قال بعد نقل قول المفيد : وهو جيد.
(٥) الكافي ، الديات ص ٣٩٤ س ١٠ قال : وقضى عليه السّلام الى قوله : ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة والقامصة.
(٦) السرائر : باب الاشتراك في الجنايات ص ٤٢٩ س ٢٤ قال : والذي يقتضيه الأدلة : ان ديتها جميعا على الناخسة إلخ.
(٧) الإرشاد : ج ٢ كتاب الديات ، المباشرة ، ص ٢٢٤ س ٧ قال : فالدية على الناخسة إن ألجأت ، والّا القامصة.
(٨) الإيضاح : ج ٤ فيما يوجب التشريك ص ٦٧٧ س ١٤ قال : والتفصيل ، هو اختيار ابن إدريس وهو الأقوى عندي.