وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الاخران ديته. وفي الرواية ضعف ، والأشبه : أن يضمن كل واحد ثلث الدية
______________________________________________________
المكره مستند إلى مكرهه ، فيكون توسط المكره كالآلة ، فتعلق الحكم بالمكره.
وأورد الشهيد على هذه الحجة إشكالين.
أحدهما : ان الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.
والثاني : في إيجاب الدية ، لأن الفرض ربما كان يقتل غالبا ، فيجب القصاص (١).
والجواب عن الأول : ان الإكراه لا يتحقق في القتل حيث يكون للمكره قصد الى الفعل ، ومع الإلجاء يكون حركته كحركة النائم ، فلا فرق بينه وبين الإله ، والا لزم التكليف بما لا يطاق ، ومن هنا وجب الضمان على الدافع دون الواقع.
وعن الثاني : ان الضمان هنا من باب الأسباب لا من باب الجنايات.
ومعنى قمصت بفتح القاف وكسر الميم رفعت يديها وطرحتها لألم أصابها من القرص والنخس ، ويقال : قمص الفرس وغيره بفتح القاف والميم يقمص ، فقمص ويقمص بضم الميم وكسرها قمصا وقماصا بكسر القاف ، وهو ان يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجّر برجليه.
قال طاب ثراه : وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة ، فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الاخران ديته ، وفي الرواية ضعف ، والأشبه أن يضمن كل واحد ثلث الدية ، ويسقط الثلث لمساعدة التالف.
__________________
(١) غاية المراد ، في شرح قول المصنف (ولو قمصت المركوبة ننخس ثالثة ، فصرعت الراكبة إلخ) قال في ص. س ١٤ : ويشكل بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان ، ثمَّ الحكم بوجوب الدية أيضا إشكال إلى أخره.