(الثانية) إذا عادت الظئر بالطفل ، فأنكره أهله ، صدقت ما لم يثبت كذبها ، فيلزمها الدية ، أو إحضاره ، أو من يحتمل انه هو.
(الثالثة) لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا ، فثار ولدها ، فقتله اللص ثمَّ قتلته المرأة ، ذهب دمه هدرا ، ويضمن مواليه دية الغلام ، وكان لها أربعة الاف درهم لمكابرته على فرجها ، وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السّلام.
______________________________________________________
الأسباب ، أو من باب الجنايات؟
قلنا : يحتمل الأمرين ، ولكن الأول أشبه كما ذهب اليه ابن إدريس والمصنف والعلّامة حيث أوجبوا الدية دون القود (١).
والثاني : مذهب المفيد ، لأنه أوجب القود (٢).
وتظهر الفائدة في مسائل.
(أ) لو كان الداعي عبدا ، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداه ، وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود عن الحر.
(ب) لو كان المدعو عبدا والداعي حرا ، فعلى الأول يحتمل قويا تضمينه قيمته وان تجاوز دية الحر ، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية قطعا.
(ج) لو كانا عبدين ، فعلى الأول يحتمل تعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق ، كإتلاف المال ، ويحتمل تعلقه برقبته ، لان المضمون ادمي ، وهو أقوى ، وعلى الثاني يتعلق برقبته قطعا ، ويجب القود حيث يتوجه.
[إلى هنا ما في النسختين من النسخ التي عندي].
قال طاب ثراه : لو دخل لص فجمع متاعا ، ووطئ صاحبة المنزل إلى أخره.
__________________
(١) تقدمت ارائهم قدّس الله أسرارهم.
(٢) تقدمت ارائهم قدّس الله أسرارهم.