والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل.
ولا تغريب على المرأة ولا جزّ.
والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
______________________________________________________
واحتجوا بوجوه :
(أ) قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (١) وهو شامل للشيخ والشاب ، والمحصن داخل ، لأنّ استحقاقه الرجم غير مناف للجلد ، لإمكان الجمع.
(ب) ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين؟! فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلّى الله عليه وآله (٢).
(ج) ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم (٣).
احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنا الشيخ أو العجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف (٤) من الرجال رجم ولم يجلد ، إذا كان قد أحصن (٥).
قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل.
__________________
(١) النور : ٢.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٥٢ الحديث ٢٨ ولاحظ ما علق عليه.
(٣) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزاني ص ٤ الحديث ١٣.
(٤) المصنف بالتحريك : التي بين الشابة والكهلة ، النهاية لابن الأثير ج ٥ ص ٦٦.
(٥) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.