(الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا ، فوجد جريحان وقتيلان ، ففي رواية محمّد بن قيس : أنّ عليا عليه السّلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد ان أسقط جراحة المجروحين من الدية. وفي رواية السكوني عن ابي عبد الله عليه السّلام انه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين. والوجه : أنها قضية في واقعة ، وهو اعلم بما أوجب ذلك الحكم.
______________________________________________________
أو لأن الزوج قتل من يجده في داره للزنا سواء اهتم بقتله أو لم يهتم به لما تقدم من الوجوه ، فسقط القود عن الزوج لاهدار دم الداخل في منزله ، وأوجبا دية الصديق على المرأة لغرورها إياه كمن القي سابحا في البحر فالتقمه الحوت ، وقالا : هذا الحكم في واقعة لا عموم له ، فيحتمل انه عليه السّلام حكم بذلك لعلمه ما يوجب ذلك الحكم وان كان الراوي نقله من غير علم السبب المقتضي له ، فلا يعدّى.
قال طاب ثراه : لو شرب أربعة فسكروا إلى أخره.
أقول : هنا مسألتان.
(الاولى) لو شرب أربعة مسكرا ، فسكروا وتباعجوا بالسكاكين ، أو غيرها ، فمات منهم اثنان ، وجرح اثنان ، فما الحكم؟
فيه روايتان.
(إحداهما) رواية النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا الى أمير المؤمنين عليه السّلام فسجنهم ، فمات منهم رجلان ، وبقي رجلان ، فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا ، فقال علي عليه السّلام للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى ان تقييدهما ، قال علي عليه السّلام : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي عليه السّلام : بل أجعل دية المقتولين على قبائل