(البحث الثاني) في التسبيب.
وضابطه : ما لولاه لما حصل التلف ، لكن علته غير السبب كحفر البئر ، ونصب السكين ، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق ، وإلقاء الحجر ، فان كان ذلك في ملكه لم يضمن ، ولو كان في غير ملكه ، أو كان في طريق مسلوك ضمن. ومنه نصب الميازيب وهو جائز إجماعا ، وفي ضمان ما يتلف به قولان : أحدهما : لا يضمن ، وهو الأشبه ، وقال الشيخ : يضمن وهو رواية السكوني.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ومنه نصب الميازيب ، وهو جائر إجماعا ، وفي ضمان ما يتلف به قولان : أحدهما : لا يضمن ، وهو أشبه ، وقال الشيخ : يضمن وهو رواية السكوني.
أقول : نصب الميازيب في الطرق النافذة جائز إجماعا وعليه عمل الناس.
روي ان عمر مرّ بباب العباس ، فقطر من ميزاب له قطرات عليه ، فأمر عمر بقلعه ، فقال العباس : أتقلع ميزابا نصبه رسول الله صلّى الله عليه وآله بيده ، فقال عمر : والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلّا ظهري ، فركب العباس ظهر عمر ، فصعد وأصلحه (١).
وهذا إجماع ، لأن أحدا لا ينكره ، والنبيّ صلّى الله عليه وآله أيضا أجاز فعليه.
ولان هذه الأجنحة والساباط والسقائف كسقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة ، لم ينقل ان أحدا اعترض فيها ، ولا أزيلت باعتراض معترض.
والتحقيق : ان احداث هذه المذكورات ان كان في مرفوع لم يجز إلّا بإذن أربابه ، ولو أحدث من دون إذنهم كان لكل واحد واحد ممن لم يأذن إزالته.
وان أحدث في نافذ ، فان أضر بالمارة كما لو أظلم به الدرب فيعثر به المار ، أو
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٢٥ الحديث ٤٠ ولاحظ ما علق عليه ، وأورده في الخلاف كتاب الديات مسألة ١١٨.