الضارب ، وكذا السائق يضمن جنايتها ، ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ، ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب ، ولو القت الراكب لم يضمن المالك الّا ان يكون بتنفيره ، ولو اركب المملوك دابته ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولو اركب المملوك دابته ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
أقول : قال الشيخ في النهاية : من اركب غلاما له مملوكا فجنت الدابة جناية كان ضمانها على مولاه ، لأنه ملكه (١) وتبعه القاضي (٢) وهو قول أبي علي ، وزاد : وان ركب العبد بغير اذنه فجنى كانت جنايته في عنقه (٣).
وقال ابن إدريس : ان كان الغلام غير بالغ كان الضمان على مولاه ، لأنه فرّط بركوبه له الدابة ، وان كان بالغا عاقلا وكانت الجناية على بني آدم ، فيؤخذ المملوك ان كانت بقدر جنايته ، وان كانت على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك ، ولا يستسعى ، ولا يلزم مولاه ذلك (٤) واستحسنه العلّامة وأوجب في إتلاف المال تبعيته به بعد العتق (٥).
__________________
(١) النهاية : باب ضمان النفوس ص ٧٦٢ س ٩ قال : ومن اركب غلاما له مملوكا دابة إلى قوله : لأنه ملكه.
(٢) المهذب : ج ٢ ، كتاب الديات ص ٤٩٧ س ٢٠ قال : وإذا أركب إنسان عبدا له دابة إلى قوله : كان ضمان ذلك على سيد العبد.
(٣) المختلف : ج ٢ في اللواحق ، ص ٢٦٦ س ١٠ قال : مسألة ، قال ابن الجنيد : إذا اركب السيد عبده الى قوله : وان ركب العبد بغير إذنه إلخ.
(٤) السرائر : باب ضمان النفوس ص ٤٢٩ س ٨ قال : ومن اركب مملوكا له الى قوله : ولا يلزم مولاة ذلك.
(٥) المختلف : ج ٢ في ضمان النفوس ص ٢٤٩ س ٩ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو تفصيل حسن ، لكن في الأخير تتعلق الجناية برقبة العبد يتبع به بعد العتق.