(النظر الثالث) في الجناية على الأطراف ، ومقاصده ثلاثة.
(الأول) في دية الأعضاء.
وفي شعر الرأس الدية ، وكذا اللحية ، فإن نبتا فالأرش ، قال المفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار ، وقال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ضعف ، وفي شعر رأس المرأة ديتها ، فان نبت فمهر مثلها.
______________________________________________________
فالحاصل : ان في المسألة ثلاث احتمالات.
(أ) العمل بموجب الرواية ، اما الأولى أو الثانية.
(ب) وجوب دية كل تالف على من باشر إمساكه.
(ج) التشريك في الضمان بين المباشر للإمساك والمشارك في الجذب.
هذا تحرير هذه المسألة.
النظر الثالث في الجناية على الأطراف.
قال طاب ثراه : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في اللحية الى آخره.
أقول : التحقيق ان أقسام الشعر خمسة.
(الأول) شعر الرأس ، ولا يخلو اما ان يذهب بالكلية ولا يعود ، أو ينبت بعد ذلك فهاهنا قسمان.
(القسم الأول) ان لا ينبت ، وفيه قولان.
(أ) الدية ، وهو مذهب الأكثر (١) ويؤيده قوله عليه السّلام : كلما في البدن منه واحد ففيه الدية (٢).
__________________
(١) لاحظ الشرائع : ج ٤ في ديات الأعضاء ، والقواعد ج ٢ ص ٣٢٣ س ٢٣ والنهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٤ س ١٢ الى غير ذلك.
(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٦٢٨ الحديث ٤٦ ولاحظ ما علق عليه.