.................................................................................................
______________________________________________________
والأرش قاله الشيخ في النهاية (١) وابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والعلامة (٤).
تنبيه
هذا في شعر الرجل ، واما شعر المرأة ففي عوده مهر نسائها.
(الثاني) شعر اللحية ، وفيه قسمان.
(القسم الأول) لا تنبت ، وفيه قولان.
الدية كاملة قاله الشيخ في النهاية (٥) والخلاف (٦) والصدوق (٧) والقاضي (٨) والتقي (٩) وابن حمزة (١٠) وابن إدريس (١١) واختاره المصنف (١٢)
__________________
(١) النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٤ س ١٢ قال : فان نبت كان عليه أرشه.
(٢) السرائر باب ديات الأعضاء ص ٤٣٠ س ١٦ قال : فاذا نبت ورجع ما كان عليه ، كان عليه أرشه.
(٣) لاحظ عبارة النافع.
(٤) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال : وفي شعر الرأس أو اللحية الدية ، فإن نبتا فالأرش.
(٥) النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٨ س ٦ قال : وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة.
(٦) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٦٧ قال : شعر الرأس واللحية والحاجبين متى أعدم إنبات شيء منها ففيها الدية إلخ.
(٧) المقنع باب الديات ص ١٩٠ س ١ قال : وان حلق لحية فعليه الدية.
(٨) المهذب ج ٢ ، فاما الأطراف ، ص ٤٧٦ س ٩ قال : وكذلك (أي الدية كاملة) شعر اللحية.
(٩) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ٩ قال : وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة.
(١٠) الوسيلة ، في بيان احكام الشجاج والجراح. ص ٤٤٢ س ٦ قال : وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله : وفي اللحية إذا ذهب بها ولم يعد.
(١١) السرائر : باب ديات الأعضاء ص ٤٣٠ س ٢٠ قال : وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت ، لأنه شيء واحد إلخ.
(١٢) لاحظ عبارة النافع.