.................................................................................................
______________________________________________________
والعلّامة (١).
وقال المفيد : مائة دينار (٢).
احتج الأولون بما رواه مسمع عن الصادق عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة ، وان نبتت فثلث الدية (٣).
ويؤيده عموم : كلّما في البدن منه واحد ففيه الدية (٤).
(القسم الثاني) ان تنبت ، وفيه قولان.
ثلث الدية : قاله الشيخ في النهاية (٥) والخلاف (٦) وبه قال الصدوق (٧).
واختار المصنف الأرش (٨) وهو اختيار العلّامة (٩).
احتج الأولون برواية مسمع (١٠) وقد تقدمت ، وفي الطريق ضعف (١١).
__________________
(١) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قد تقدم.
(٢) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص ١١٩ س ٤ قال : وفي شعر اللحية كذلك ، أي مائة دينار.
(٣) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء ص ٢٥٠ الحديث ٢٣.
(٤) عوالي اللئالي ج ٣ ص ٦٢٨ الحديث ٤٦ ولاحظ ما علق عليه.
(٥) النهاية باب ديات الأعضاء ص ٧٦٨ س ٦ قال : فان نبت كان فيها ثلث الدية.
(٦) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات مسألة ٩١ قال : إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية.
(٧) المقنع باب الديات ص ١٨٨ س ٢ قال : وان نبتت فعليه ثلث الدية.
(٨) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : فان نبتا فعليه الأرش.
(٩) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٦ س ١٠ قال : فان نبتا فالأرش.
(١٠) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء الحديث ٢٣.
(١١) منهم سهل بن زياد وهو عامي ، وابن شمعون وهو غال ، والأصم وهو ضعيف (المسالك ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٨ س ٢٢.