.................................................................................................
______________________________________________________
فروع
(أ) لو كانت اللحية للمرأة ، ففيها الأرش عادت أو لم تعد قاله أبو علي (١).
وهو أقرب لأنها ليست اصلية ، وقال العلّامة : عليه الأرش ان نقصت قيمتها على تقدير كونها أمة ، وإلا عزر خاصة (٢).
(ب) لو كانت امة فزادت قيمتها ، أو لم تنقص ، فلا شيء سوى التعزير عند العلّامة ، ويحتمل قويا الأرش في نظر الحاكم.
(ج) لو كانت خنثى ، فان تبين انه رجل فدية كاملة ، أو امرأة فالأرش ، وان أشكل ، فالأقرب الأرش أيضا ، لأصالة البراءة.
(د) لا قصاص فيه ، لأن إتلافه انما يكون بالجناية على محله ، وهو غير معلوم المقدار.
تنبيه
متى تؤخذ الدية في الرأس وفي اللحية ويعلم عدم الإنبات؟
ينظر ، فان حكم أهل الخبرة بعدم النبات ، بان يذهب على وجه لا يرجى عوده كأن يقلب على رأسه ماء حار فيتلف النبت وينقلع بالكلية بحيث لا يعود ، دفعت إليه الدية ، ولو فرض الإنبات بعد ذلك ، رجع عليه بالفاضل عن الثلث أو الأرش على الخلاف.
__________________
(١) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٤٩ س ٢٣ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وحكم لحية الخنثى ان كان رجلا كذلك وان كان امرأة ففيه حكومة.
(٢) القواعد ج ٢ في دية الأطراف ص ٣٢٤ س ٥ قال : ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش ان نقصت بها القيمة إلخ.