.................................................................................................
______________________________________________________
وان لم يحكم أهل الخبرة بذلك ، أو قالوا يعود ، أو اشتبه عليهم ، أو لم يوجد من يعلم ذلك ، انتظر به سنة.
لما رواه الشيخ عن سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل ، فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى على عليه السّلام فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية (١).
ولو طلب الدية قبل السنة لم يجب ، وان طلب الأرش وابقى الباقي اعطي ، ولو نبت قبل السنة ، فالأقرب : الاسترجاع.
(الثالث) شعر الحاجبين ، وفيه فصلان.
(الأول) ان لا ينبت وفيه ثلاث مذاهب.
(أ) الدية فيهما ، وفي كل واحد النصف ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، حيث قال : فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيها عندنا الدية (٢) ويؤيده الحديث العام ، اعني : كلما في البدن منه اثنان.
(ب) نصف الدية فيهما ، وفي كل واحد ربع ، وهو فتوى الأكثر ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع (٣).
(ج) قال سلّار : روى فيهما : إذا لم ينبتا مائة دينار (٤).
(الثاني) ان ينبت شعر الحاجبين وفيه مذهبان.
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦٢ الحديث ٦٨.
(٢) المبسوط ج ٧ (دية اللحية) ص ١٥٣ س ٤.
(٣) السرائر ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٠ س ٢٢ قال : في الحاجبين إذا ذهب شعرهما الى قوله : وهذا إجماع أصحابنا.
(٤) المراسم ، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ، ص ٢٤٥ س ١ قال : وروي أيضا : ان قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار.