.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) الحكومة ، قاله التقي (١) واختاره العلامة (٢).
(ب) ربع الدية ، قاله أبو يعلى (٣) والأول أظهر.
(الرابع) الأهداب ، بالذال المعجمة والمهملة أيضا ، وهو شعر الأجفان ، وفيه ثلاثة أقوال.
(أ) الدية كاملة إذا قلعت منفردة وأعدم إنباتها ، قاله الشيخ في الكتابين (٤) (٥) وابن حمزة (٦).
واختاره العلّامة في القواعد (٧) ويعضده الحديث العام. (٨).
(ب) نصف الدية قاله القاضي (٩).
(ج) الأرش حالة الانفراد ، والسقوط حالة الانضمام كشعر الساعدين قاله ابن
__________________
(١) الكافي ، الديات ص ٣٩٧ س ١ قال : وفي ذهاب شعر الحاجبين الى قوله : فان نبت فالأرش.
(٢) التحرير ج ٢ كتاب الجنايات ص ٢٥٩ س ٨ قال : (ى) فان نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الأرش.
(٣) المراسم : ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٥ س ١ قال : وإذا ذهب الحاجب فنبت ففيه ربع الدية.
(٤) المبسوط ج ٧ (دية الأجفان) ص ١٣٠ س ١٦ قال : في الأربعة أجفان الدية كاملة.
(٥) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة ٦٧ قال : واهداب العينين متى أعدم إنبات شيء منها ، ففيها الدية.
(٦) الوسيلة في بيان احكام الشجاج والجراح ص ٤٤٢ س ٦ قال : وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله : وفي الأهداب جميعا.
(٧) القواعد ج ٢ في دية العين ص ٣٢٤ س ١٢ قال : وفي الأجفان الدية.
(٨) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٠) باب ما يجب فيه الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.
(٩) المهذب ج ٢ ، فاما الأطراف ص ٤٧٦ س ١٠ قال : وكذلك (أي نصف الدية) شعر أشفار العينين.