وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ، وفي بعضه بحسابه.
وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الأجفان الدية ، قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث. وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر.
______________________________________________________
ثلثه فثلثه ، وعلى هذا القياس ، اما لو نبت فإنه لا يعتبر نسبة أرشه إلى أرش الجميع ، بل ينظر في قدر النقص بهذه الجناية ، ويؤخذ بنسبة من الدية أما اللحية ، فإن قلنا ثبوت ثلث الدية فيها مع الإنبات ، فيحتمل وجوب نسبة الذاهب إلى الباقي ويؤخذ بحسابه من الثلث ، لأنه تقدير شرعي ، فإن كان الذاهب ثلث اللحية ، وجب التسع ، ويحتمل الأرش ، لعدم النص واختصاص الحكم بموضع الورود.
قال طاب ثراه : وفي الأجفان الدية ، قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث. وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر.
أقول : في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية قطعا ، وفي تقدير كل واحد مع الانفراد ، اضطراب وانحصرت أقوال الأصحاب فيه في ثلاثة.
(أ) في كل واحد الربع قاله الشيخ في المبسوط (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).
__________________
(١) المبسوط ج ٧ (دية الأجفان) ص ١٣٠ س ١٦ قال : وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا.
(٢) لاحظ عبارة النافع والشرائع فقد اقتصر على نقل فتاوى الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية.
(٣) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٧ س ١ قال : وفي الأجفان الدية ، وفي كل واحد الربع على رأي.