.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث ، قاله الشيخ في الخلاف (١) واختاره ابن إدريس (٢).
(ج) في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ، قاله الشيخان في النهاية (٣) والمقنعة (٤) وسلار (٥) والتقي (٦) وابن حمزة (٧) وأبو علي (٨) وتنقص على هذا التقدير سدس الدية.
احتج الأولون بما رواه هشام بن سالم في الصحيح ، قال : كلما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية (٩).
__________________
(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٤ قال : في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها.
(٢) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٠ س ٢٦ قال بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط والخلاف : هذا أخر كلامه في مبسوطه وخيرته في مسائل خلافه وهو الأظهر الأصح ، لأنه تقتضيه الأدلة ويحكم بصحته أصول المذهب.
(٣) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٤ س ١٧ قال : وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف دية العين.
(٤) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص ١١٨ س ٣٧ قال : وفي شفر العين الأعلى ، ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف دية العين.
(٥) المراسم ، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٥ س ٣ قال : ففي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف إلخ.
(٦) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ١٧ قال : وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها.
(٧) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٧ س ٨ قال : وفي الجفن الأعلى ثلث ديتها وفي الأسفل نصف الدية.
(٨) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٠ س ٢ قال : وقال ابن الجنيد : وان شتر الجفن الأعلى كان فيه ثلث دية العين إلخ.
(٩) من لا يحضره الفقيه ج ٤ (٣٠) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص ١٠٠ الحديث ١٣.