وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة ، أو ذهبت بشيء من قبل الله ، وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية.
______________________________________________________
احتج الشيخ على قوله في الخلاف : بإجماع الفرقة واخبارهم (١).
واحتج على فتوى النهاية بما رواه عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : حدثني رجل يقال له : عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضته على أبي عبد الله عليه السّلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين عليه السّلام الى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه : ان أصيب شفر العين الأعلى فشتر (٢) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا ، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا ، وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (٣).
واعلم ان هذا النقص انما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الاولى ، اما لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه بالسابقة ، فإنه يجب عليه دية كاملة إجماعا.
قال طاب ثراه : وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة ، إذا كان العور خلقة ، أو ذهبت بشيء من قبل الله ، وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية.
أقول : العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت بالجناية ، ففيها ثلث الدية ، قاله
__________________
(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٢٤ قال : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم.
(٢) الشتر القطع وفعله كضرب ، والشتر انقلاب في جفن العين الأسفل (مجمع البحرين لغة شتر).
(٣) الكافي ج ٧ باب الخلقة التي تقسم عليها الدية (باب أخر) ص ٣٣٠ قطعة من حديث ٢.