.................................................................................................
______________________________________________________
ولما في عدمه من الصيانة ، إذ هي عورة ، ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، فإنه لا يؤمن عليها ذلك في الغربة.
احتج الآخرون : بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفي سنة عن مصره (١).
وأجاب العلّامة : بحمله على المملك (٢).
لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفي ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وتنفى (٣).
تذنيبان
(الأول) المشهور عدم النفي على المرأة ، وادعى الشيخ عليه الإجماع (٤) وتبعه المتأخرون ، وقال الحسن : ينفى سنة كالرجل (٥) ، ومستنده الأخبار السابقة ، والجواب قد تقدم.
(الثاني) على قول النهاية ومن تابعه : تثلث القسمة في الزنا : فمنهم من يجلد ويرجم وهو المحصن ، ومنهم من يجلد لا غير ، وهو غير المحصن ، ومنهم من يجلد ويجزّ
__________________
(١) التهذيب : ج ١٠ (١) باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.
(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الحدود في حدّ الزنا ص ٢٠٥ س ٢٠ قال : والجواب ، المراد بذلك إذا كان مملكا.
(٣) الكافي : ج ٧ باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ص ١٧٧ الحديث ٦.
(٤) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٣ قال : وان كان أنثى لم يكن عليها تغريب.
(٥) المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ، ص ٢٠٥ س ١١ قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة.