.................................................................................................
______________________________________________________
الشيخ في الكتب الثلاثة (١) (٢) (٣) وبنحوه قال الصدوق (٤) والتقي (٥) وابن حمزة (٦) وأبو علي (٧) واختاره المصنف (٨) والعلّامة (٩).
وقال المفيد : ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة ، فلطمه إنسان فانخسفت بذلك ، أو كانت مفتوحة فانطبقت ، أو كان سوادها باقيا فذهب ، فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها (١٠) وتبعه سلار (١١).
احتج الشيخ بما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في لسان الأخرس وعين الاعمى وذكر الخصى وأنثييه ثلث الدية (١٢)
__________________
(١) النهاية ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٦ س ٢ قال : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة.
(٢) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٥٢ س ١٩ قال : كل عضو فيه مقدر الى قوله : كالعين القائمة ، وهي التي في صورة البصيرة إلى قوله : وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.
(٣) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ٧١ قال : العين القائمة إلى قوله : كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) الكافي ، الديات ص ٣٩٦ س ١٨ قال : وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها.
(٦) الوسيلة في أحكام الشجاج والجراح ص ٤٤٦ س ١٨ قال : ودية العمياء قائمة إذا قلعها ، أو خسف بها ثلث دية الصحيحة.
(٧) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥١ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد الى ان قال : والأولى عندي : ان في القلع والخسف ثلث ديتها.
(٨) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥١ س ٢٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد الى ان قال : والأولى عندي : ان في القلع والخسف ثلث ديتها.
(٩) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : أشهر هما ثلث الدية.
(١٠) المقنعة باب دية عين الأعور ص ١١٩ س ٣٣ قال : ومن كانت عينه ذاهبة.
(١١) المراسم ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص ٢٤٤ س ٩ قال : واما من لا يبصر شيئا الى قوله : ففيها ربع دية العينين الصحيحتين.
(١٢) الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص ٣١٨ الحديث ٦.