.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : ان كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فانّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام (١).
احتج المفيد بما رواه عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السّلام (انه قال :) وفي العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السّلام نصف الدية في العين الصحيحة (٢).
ومثلها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة ، وهي قائمة قال : عليه ربع دية العين (٣).
والروايتان الأولتان أصح طريقا ، فتعين المصير إليهما.
(تذنيب)
فرّق التقي بين خسف العوراء ، وذهاب السواد ، فقال في خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق المفتوحة ، أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع
__________________
(١) الكافي ج ٧ باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص ٣١٨ الحديث ٧.
(٢) الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص ٣١٨ الحديث ٥.
(٣) الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص ٣١٨ الحديث ٨.