.................................................................................................
______________________________________________________
كاملة ألف دينار (١) ولم يتعرض للأخذ مع القصاص.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : له أخذ نصف الدية مع القصاص (٢) (٣) ورواه الصدوق في المقنع (٤) واختاره العلّامة (٥) لأنّ دية عينه ألف دينار ، فلا يؤخذ عوضها ما قيمته النصف الّا بعد رد التفاوت تحفظا من الظلم.
ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه (٦).
هذا إذا كان العور خلقة ، وان ذهبت في قصاص ، أو استحق ديتها وان لم يأخذها ، كانت كواحدة الصحيح إجماعا في جميع ما تقدم.
(الفصل الثاني) في العوراء من الأعور ، وفيها ثلث الدية عند الشيخ (٧) والربع
__________________
(١) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٥٧ قال : كان بالخيار بين ان يقتص من احدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية كاملة.
(٢) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٥ س ٢٠ قال : فان قلعت عينه كان مخيرا إلى قوله : ويأخذ نصف الدية.
(٣) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٤٦ قال : وفي عين الأعور الى قوله : أو يأخذ إحدى عيني الجاني ونصف الدية.
(٤) المقنع باب الديات ص ١٨٣ س ٢٢ قال : وقضى أبو جعفر عليه السّلام في عين الأعور إلخ.
(٥) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥١ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ : وقول الشيخ لا بأس به إلخ.
(٦) الكافي ج ٧ باب دية عين الاعمى ويد الأشل. ص ٣١٧ الحديث ١.
(٧) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٥٢ س ١٩ قال : أو لم يكن فيه منفعة إلى قوله : وهي التي في صورة البصيرة غير انه لا يضربها الى قوله : وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.