وفي الأنف : الدية ، وكذا لو قطع مارنه (١) ففسد ، ولو جبر على غير
______________________________________________________
الصحاح (٢) وعليه عمل الأصحاب (٣).
(ب) عدم الفهم لكلام الشيخ.
(ج) النظر في نقله عن المبسوط والخلاف ، وانه موافق لما قاله ، وليس في الكتابين ما يدل على موافقته ولنورد عبارتهما ، فنقول :
قال في الخلاف : إذا قلع عين أعور ومن ذهبت عينه بآفة من الله تعالى كان بالخيار بين ان يقتص من احدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار ، فان كانت قلعت وأخذ ديتها ، أو استحق ديتها وان لم يأخذها ، فليس له الّا نصف الدية (٤).
وقال في المبسوط : في عين الأعور إذا كانت خلقة ، الدية كاملة ، أو يأخذ إحدى عيني الجاني ، ونصف الدية ، وان كانت قلعت وأخذ منه ديتها ، أو اقتص منها كان فيها نصف الدية (٥).
فهذا ما ذكره الشيخ في الكتابين ، ولسنا نرى فيه ما يساعده ، بل هو مؤكد لمذهب النهاية ، فإنّ عبارة المبسوط بعينها مضمون النهاية ، وكذلك الخلاف ، غير انه لم يتعرض فيه للرد مع القصاص ، فنسأل الله السداد والعصمة من الخلل في الإيراد.
__________________
(١) المارن قصبة الأنف ، وهو مالان ، من قولهم : مرن الشيء يمرن مرونا إذا لان (مجمع البحرين لغة مرن).
(٢) الكافي ج ٧ باب الخلقة التي تقسم عليه الدية. ص ٣٣٠ قطعة من حديث ٢.
(٣) لاحظ المبسوط ج ٧ ص ١٥٣ س ١ والسرائر ص ٤٣٥ س ١٦ والمقنعة ص ١١٩ س ٣٢ الى غير ذلك ممّا يظهر للمتتبع.
(٤) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٥٧ قال : إذا قلع عين أعور إلخ.
(٥) المبسوط ج ٧ كتاب الديات ص ١٤٦ س ١٤ قال : في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة.