عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته. وفي الحاجز نصف الدية ، وفي أحد المنخرين (١) نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية. وفي الأذنين : الدية ، وفي كل واحد نصف الدية ، وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث ديتها ، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.
(أ) نصف الدية ، لأن للانف منخران وفيه الدية ، فيقسم عليهما ، ولأنه أذهب نصف المنفعة ونصف الجمال ، قاله الشيخ في المبسوط (٢) وابن إدريس (٣).
(ب) ثلث الدية ، لأن هناك حاجزا ومنخرين.
ولرواية غياث عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف (٤).
ومثلها رواية العزرمي عن الصادق عن الباقر عليهما السّلام (٥) واختاره أبو علي (٦) والمصنف (٧) واستحسنه العلّامة في المختلف (٨).
__________________
(١) المنخر كمجلس ، وكسر الميم للاتباع كمنتن لغة ، والمنخران ثقبا الأنف (مجمع البحرين لغة نخر).
(٢) المبسوط ج ٧ دية الأنف ص ١٣١ س ٩ قال : فان قطع احدى المنخرين الى قوله : وقال بعضهم : نصف الدية وهو مذهبنا.
(٣) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٤٣٥ س ٨ قال : فان قطع احد المنخرين ففيه نصف الدية.
(٤) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦١ قطعة من حديث ٦٧.
(٥) التهذيب ج ١٠ (٢٣) باب دية عين الأعور ولسان الأخرس. ص ٢٧٥ قطعة من حديث ١٩.
(٦) المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وفي كل واحدة من جانب الأنف ثلث دية الأنف.
(٧) لاحظ عبارة النافع.
(٨) المختلف ج ٢ في اللواحق ص ٢٦٧ س ١٤ قال : وقول ابن الجنيد حسن.