وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف : قال في المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد. وقال في الخلاف : في العليا أربعمائة دينار. وفي السفلى ستمائة ، وكذا في النهاية ، وبه رواية فيها ضعف ، وقال ابن بابويه : في العليا نصف الدية ، وفي السفلى الثلثان. وقال ابن أبي عقيل : في كل واحدة نصف الدية ، وهو قوي وفي قطع بعضها بحساب ديتها.
______________________________________________________
وقال في التحرير : وفي غياث ضعف غير ان مضمونها جيد ، لان المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس ، فتوزعت الدية عليها أثلاثا (١).
(ج) الربع : وهو قول التقي (٢) وابن زهرة (٣) والكيدري (٤) ولعل نظرهم الى اشتمال الأنف على أربعة : المنخرين ، والحاجز ، والروثة.
قال طاب ثراه : وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير كل واحدة خلاف إلى أخره.
أقول : وفي الشفتين الدية إجماعا وكذا لو قطع الواحد إحداهما ثمَّ قطع الأخرى قبل أداء الدية السابقة.
وفي تقدير كل واحدة على الانفراد خلاف كالأجفان ، والأقوال هنا أربعة.
(أ) التسوية بينهما ، ففي كل واحدة نصف الدية ، قاله الحسن (٥) وهو ظاهر
__________________
(١) التحرير ج ٢ كتاب الديات (فيما دون النفس) ص ٢٦٩ س ٢٧ قال : وفي غياث ضعف إلخ.
(٢) الكافي ، الديات ، ص ٣٧٩ س ١٢ قال : وفي إحدى المنخرين ربع الدية.
(٣) الغنية (في الجوامع الفقهية) في الجنايات والديات ص ٦٢١ س ٢١ قال : وفي إحدى المنخرين الربع منها.
(٤) إصباح الشيعة للكيدري كتاب الديات ص ٢٩٢ س ١٨ قال : وفي إحدى المنخرين ربعها.
(٥) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٢ س ٩ قال : فقال ابن أبي عقيل : أنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية.