.................................................................................................
______________________________________________________
رأسه وينفى عن مصره عاما وهو البكر (١) وعلى القول الآخر تكون القسمة مثناة ، : جلد ورجم على المحصن ، جلد وجزّ وتغريب على غيره (٢).
فروع
(أ) ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط (٣) (٤) عدم تحديد التغريب ، بل هو موكول الى نظر الحاكم ، واستقرب العلّامة : استخراجه إلى مسافة التقصير (٥) وقواه فخر المحققين ، قال : لأنه يقيني وغيره غير يقيني ، ولا يحصل يقين البراءة به ، ويحتمل الاجزاء لان التغريب هو الإخراج عن بلده الى موضع ليس بمستوطنه (٦) والأول أحوط.
(ب) لو كان غريبا نفاه الى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة فيه.
(ج) يجب اعتبار مدة التغريب عاما ، فيمنع لو عاد قبله.
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٢ س ٧ قال : الزناة على خمسة أقسام الى آخره ويظهر تثليثه منه.
(٢) راجع كتاب الخلاف ، كتاب الحدود مسألة ١ و ٢ ولاحظ توضيحه في كتاب السرائر : ص ٤٤٥ س ١ عند قوله : فقسم الزنا قسمين.
(٣) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٠ قال : ونفي سنة عن مصره الى مصر آخر بعد ان يجز رأسه.
(٤) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٣ س ٣ قال : وحد التغريب ان يخرجه من بلده أو قريته الى بلد آخر.
(٥) القواعد : ج ٢ في الحدود ص ٢٥٥ س ١ قال : وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟ الأقرب ذلك.
(٦) الإيضاح : ج ٤ كتاب الحدود ص ٤٨٤ س ٢٢ قال : الأمر بالتغريب وحصوله في مسافة التقصير يقيني والأقل منه غير يقيني إلخ.