وفي لسان الأخرس ثلث ديته. وفي بعضه بحساب ديته. ولو ادعى ذهاب نطقه ففي رواية : يضرب لسانه بالإبرة فإن خرج الدم اسود صدق.
وفي الأسنان الدية ، وهي ثمانية وعشرون ، منها المقاديم اثنا عشر ، في كل واحدة خمسون دينارا ، والمآخير ستة عشر ، في كل واحدة خمسة وعشرون ، ولا دية للزائد لو قلعت منضمة ، ولها ثلث دية الأصلية لو قلعت منفردة.
______________________________________________________
فالجواب من وجهين.
(أ) أنّ إيجاب ثلث الدية فيه دليل على اعتبار هذه المنافع ، وجاز تقديرها في نظر الشرع بالثلث لأنه لو كان المقصود الكلام فقط لم يجب الثلث ، لعدم النطق ، بل غايته وجوب الحكومة.
(ب) انّ لسان الأخرس إنما وجب فيه الثلث وان كان مشتملا على هذه المنافع ، لأنه عضو أشل ، وفي المشلول الثلث وكلامنا في اللسان الصحيح ، ووجود هذه المنافع في لسان الأخرس مسلم ، الّا انها ناقصة لضعف قوة الأشل عن الصحيح ، وذلك محسوس.
قال طاب ثراه : ولو ادعى ذهاب نطقه ، ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة ، فإن خرج الدم اسود صدق.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى الأصبغ بن نباته قال : سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه؟ فقال : أمير المؤمنين عليه السّلام : ان صدق فله ثلث ديات ، فقيل : يا أمير المؤمنين كيف يعلم انه صادق؟! فقال : أمّا ما ادّعاه انه لا يشم الرائحة ، فإنه يدنى منه الحراق ، فان كان