وفي اسوداد السن ثلثا الدية. وكذا روي في انصداعها ولم تسقط ، وفي الرواية ضعف ، فالحكومة أشبه. وفي قلع السوداء ثلث الدية.
______________________________________________________
كما يقول ، وإلّا نحى رأسه ودمعت عيناه ، وأما ما ادعاه في عينيه ، فإنه يقابل بعينه عين الشمس ، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه ، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين ، وأمّا ما ادّعاه من لسانه ، فإنه يضرب لسانه بالإبرة ، فإن خرج الدم احمر فقد كذب ، وان خرج الدم اسود فقد صدق (١).
وقال الشيخ في النهاية : يثبت حقه بالقسامة ، ويستوفي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).
قال طاب ثراه : وفي اسوداد السن ثلثا الدية. وكذا روى في انصداعها ولم تسقط ، وفي الرواية ضعف فالحكومة أشبه.
أقول : البحث هنا يقع في فصلين.
(الأول) في الجناية عليها صحيحة ، وفيها مسألتان.
(أ) ان تسود بالجناية عليها ، وما ذا يجب فيها؟ قيل فيه قولان :
أحدهما : الثلثان قاله الشيخ في النهاية (٥) واختاره المصنف (٦).
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦٨ الحديث ٨٦.
(٢) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٧ س ٦ قال : وإذا كان لسانه صحيحا وادعى انه لا يفصح بشيء من الحروف كان عليه القسامة حسب ما قدمناه.
(٣) الشرائع ، في الجناية على الأطراف ، اللسان قال : ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية ، صدّق مع القسامة.
(٤) القواعد ج ٢ ، المطلب السادس في اللسان ص ٣٢٦ س ٤ قال : ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة.
(٥) النهاية ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٨ س ١ قال : وإذا ضربت السن لكنها اسودت ، ففيها ثلثا دية سقوطها.
(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وفي اسوداد السن ثلثا الدية.