ولو تكرر الزنى كفى حدّ واحد. ولو حدّ مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أحوط.
______________________________________________________
(د) يكفي في الخبر أخذ الناصية.
تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام :
(أ) تقديره بعام ، وهو هنا.
(ب) الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة ، وهو في القيادة.
(ج) التغريب عموما عاما بالنسبة إلى الزمان والبلدان ، فيمنع من كل بلد يقصده دائما حتى يتوب ، وهو في المحارب.
قال طاب ثراه : ولو تكرر الزنى كفى حدّ واحد ، ولو حدّ مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة.
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
(الأول) إذا تكرر الزنا مع عدم تخلل الحدّ ، كفى الحدّ الواحد مطلقا ، وهو المشهور بين علمائنا ذكره الشيخ في النهاية (١) وعليه المتأخرون (٢) وقال أبو علي : ان زنا بامرأة واحدة كفى الواحد ، وان زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة ، حدّ لكل امرأة حدا (٣) وبه قال الصدوق في المقنع (٤).
__________________
(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٤ س ١٧ قال : فان زنى اربع مرات ، ولم يقم عليه الحدّ فليس عليه أكثر من مائة جلدة.
(٢) قال في المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ص ٢١٠ س ٢٢ بعد نقل قول النهاية : وهو المشهور بين علمائنا.
(٣) المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ص ٢١٠ س ١٩ قال : قال ابن الجنيد : ولو زنى الزاني إلى قوله : في ساعة واحدة حدّ لكل حدا.
(٤) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٧ س ١٩ قال : وان هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة زنى بها حدّ.