.................................................................................................
______________________________________________________
اليه المصنف (١).
ثانيهما : التفصيل ، وهو ان ينتظر به ، فان لم يعد كان فيه القصاص ، أو الدية ، وان عاد كان فيه الأرش ، وهو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة ، ويؤخذ من الدية بنسبة التفاوت ، ذهب اليه الشيخ في النهاية (٢) والخلاف (٣) وتبعه القاضي فيء الكامل (٤) واختاره ابن إدريس (٥) والمصنف (٦) والعلّامة في القواعد (٧) والإرشاد (٨).
واحتجوا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام ، انه قال : في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش (٩) والتفصيل قاطع للشركة.
__________________
(١) لاحظ عبارة النافع.
(٢) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٧٦٨ س ٢ قال : ومن ضرب سن صبي بشيء فسقط انتظر به إلخ.
(٣) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة ٣٩ قال : إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط الى قوله : كان على الجاني حكومة.
(٤) المختلف ج ٢ في ديات الأعضاء ص ٢٥٤ س ٧ قال : وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية.
(٥) السرائر في ديات الجوارح ص ٤٣٢ س ١٨ قال : ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به الى قوله : وكان فيها الأرش.
(٦) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ويتربص بسن الصبي إلخ.
(٧) القواعد ج ٢ ، المطلب السابع في الأسنان ص ٣٢٧ س ٦ قال : ولو قلع سن الصغير انتظر به سنة إلخ.
(٨) الإرشاد ج ٢ في دية الأطراف ص ٢٣٩ س ١ قال : فان نبت سن الصغير فالأرش ، والا فالدية.
(٩) التهذيب ج ١٠ (٢٢) باب ديات الأعضاء والجوارح ص ٢٦٠ الحديث ٥٨.